responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 194


والصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله .
2 - واما في الأوليين من الجهرية ، فإن سمع صوت الامام ولو همهمته ، وجب عليه ترك القراءة ، ولا يترك الاحتياط بالإنصات ، والأحوط ترك القراءة في الصلاة الإخفاتية والجهرية مطلقا .
3 - ولا يترك الاحتياط في الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ، والأحوط المبادرة إلى القيام حال القراءة .
4 - ولا يجوز ان يتقدم المأموم على الإمام في الافعال وفي الأقوال على الأحوط خصوصا في التسليم ، الا ان يؤدي المتابعة فيها إلى العسر ونحوه ، كما هو الغالب . وفي جواز المقارنة اشكال قوي ، سيما في تكبيرة الإحرام ، والأقوى فيها وجوب التأخر .
5 - وإذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا ، أو لزعم رفع الإمام رأسه ، وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك .
6 - ولو رفع رأسه عامدا لم يجز المتابعة ، وان تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين واما في السجدة الواحدة فلا .
7 - وإذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين ، بأن يأتي الذكر ثم يتابع في الأول ، ولكن بحيث لا ينافي الفورية العرفية بالنسبة إلى المتابعة ، وفي الثاني رجاء .

194

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست