نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 194
والصلاة على النبي صلى اللَّه عليه وآله . 2 - واما في الأوليين من الجهرية ، فإن سمع صوت الامام ولو همهمته ، وجب عليه ترك القراءة ، ولا يترك الاحتياط بالإنصات ، والأحوط ترك القراءة في الصلاة الإخفاتية والجهرية مطلقا . 3 - ولا يترك الاحتياط في الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام ، والأحوط المبادرة إلى القيام حال القراءة . 4 - ولا يجوز ان يتقدم المأموم على الإمام في الافعال وفي الأقوال على الأحوط خصوصا في التسليم ، الا ان يؤدي المتابعة فيها إلى العسر ونحوه ، كما هو الغالب . وفي جواز المقارنة اشكال قوي ، سيما في تكبيرة الإحرام ، والأقوى فيها وجوب التأخر . 5 - وإذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا ، أو لزعم رفع الإمام رأسه ، وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك . 6 - ولو رفع رأسه عامدا لم يجز المتابعة ، وان تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين واما في السجدة الواحدة فلا . 7 - وإذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين ، بأن يأتي الذكر ثم يتابع في الأول ، ولكن بحيث لا ينافي الفورية العرفية بالنسبة إلى المتابعة ، وفي الثاني رجاء .
194
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 194