responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 19


نجس وفي الغسلة غير المزيلة فلا يترك الاحتياط في الاجتناب .
10 - والمتخلف من الثوب بعد العصر من الماء بالمقدار المتعارف وخروج الغسالة المطهرة طاهر ، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته .
11 - وتطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب .
12 - ولو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
( الثامن : الماء المشكوك ) وفيه مسائل :
1 - الماء المشكوك نجاسته طاهر ، إلا مع العلم بنجاسته سابقا .
2 - والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق الا مع سبق إطلاقه .
3 - والمشكوك اباحته للشك في أصل ملكيته للغير محكوم بالإباحة ، إلا مع سبق ملكية الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له أو لمن كان كنفسه كالموكل والمولى عليه ونحوهما .
4 - وإذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع .
5 - وان اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه . ومن البديهي اختلاف الحال بحسب الموارد والمقامات إذ

19

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست