نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 19
نجس وفي الغسلة غير المزيلة فلا يترك الاحتياط في الاجتناب . 10 - والمتخلف من الثوب بعد العصر من الماء بالمقدار المتعارف وخروج الغسالة المطهرة طاهر ، فلو اخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد اهراق ماء غسالته . 11 - وتطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب . 12 - ولو أجري الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى . ( الثامن : الماء المشكوك ) وفيه مسائل : 1 - الماء المشكوك نجاسته طاهر ، إلا مع العلم بنجاسته سابقا . 2 - والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق الا مع سبق إطلاقه . 3 - والمشكوك اباحته للشك في أصل ملكيته للغير محكوم بالإباحة ، إلا مع سبق ملكية الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له أو لمن كان كنفسه كالموكل والمولى عليه ونحوهما . 4 - وإذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب عن الجميع . 5 - وان اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه . ومن البديهي اختلاف الحال بحسب الموارد والمقامات إذ
19
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 19