responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


الدعاء ، ويجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أم لا .
9 - ويكره السلام على المصلي ، كما أنه واجب كفائي .
10 - ويستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير ، وان كان في الصلاة ان يقول « الحمد للَّه » .
11 - السادس : تعمد القهقهة ولو اضطرارا ، وهي : الضحك المشتمل على الصوت والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ، سيما إذا استلزم محو صورة الصلاة ، ولا بأس بالتبسم .
12 - السابع : تعمد البكاء المشتمل على الصوت لأمور الدنيا وأما البكاء للخوف من اللَّه ولأمور الآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال .
13 - الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا ، كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي ، أما القليل مثل الإشارة باليد لبيان مطلب فلا بأس به .
14 - التاسع : الأكل والشرب فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا ، ولا يترك الاحتياط عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية عمدا ، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان .
15 - ويستثنى من ذلك ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر ، وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم ، ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء امامه ، ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروى ، وإذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى ، لئلا يستدبر القبلة .
16 - العاشر : تعمد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة ، لغير ضرورة مطلقا ، ولا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة للتقية .

181

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست