responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 180


أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك .
2 - الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها ، من غير فرق بين ان يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا ، عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة .
3 - الثالث : التكفير بمعنى وضع احدى اليدين على الأخرى ، ان كان عمدا لغير ضرورة بشرط ان يكون بعنوان الخضوع أو التأدب ، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه ، فلا بأس به مطلقا .
4 - الرابع : تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار ، بل والى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال ، وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته شديدا مع عدم كونه فاحشا ، وان كان الأحوط اجتنابه أيضا .
5 - الخامس تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين سواء أريد بهما معنى من المعاني أم نوعا من الألفاظ أو مثله أو شخصه ، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو ( ق ) فعل أمر من وقى .
6 - ولا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والأنين والتأوه ونحوها ، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الأصوات ، مثل : آخ وپف وأوه .
7 - ويجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة ، بل يجب فلو عصى ولم يرد الجواب فلا تبطل على والأقوى ، الأحوط الأولى إتمام الصلاة ثم اعادتها .
8 - وإذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا ؟ لا يجوز له الجواب ، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو

180

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست