responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 174


والسبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود والإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه والأدعية المأثورة والختم على الوتر والتورك في الجلوس وغير ذلك ، كأن يقول عند النهوض للقيام ( بحول اللَّه أقوم واقعد ) ويكره الإقعاء في الجلوس ونفخ موضع السجود وقراءة القرآن .
33 - والأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي : الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه .
34 - ويجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل .
35 - وتجب لمن قرء احدى آيات السجدة في سور العزائم ، بل على المستمع لها ، بل السامع على الأحوط في حق غير المصلي ، كما يستحب في مواضع مذكورة في المفصلات ، ولا تجب على من كتبها أو تصورها بالخطور القهري ، أو شاهدها مكتوبة ، أو أخطرها بالبال اختيارا في مقابل الخطور القهري .
36 - ووجوب السجدة فوري ، فلا يجوز التأخير ، ويتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع ، ولا فرق بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون ، ولو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها ، أو في السجود وسجد بعد الصلاة وأعادها على الأحوط في حق السامع المنصت ، واما في حق غيره فهو الأولى .
37 - ولا يعتبر في هذا السجود الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض والجنب .
38 - ولا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ويكفي فيها مجرد السجود ، فلا يجب فيه الذكر ، وان كان يستحب ، ويكفي كل ما كان ، والأولى ان يقول : ( لا إله إلا اللَّه حقا حقا ، لا إله اللَّه عبودية ورقا ، سجدت لك يا رب عبدا ورقا ) أو غير ذلك .

174

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست