responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 173


28 - وإذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيها ، حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى ان كانت الأولى والأحوط الإتمام ثم الإعادة ويكتفي بها ان كانت الثانية ، وان عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة ، فيأتي بالذكر رجاء ، وينبغي الاحتياط بالإعادة .
29 - ولا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفرش في حال التقية ، ولا يجب التفصي عنها بالذهاب إلى مكان آخر . نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها .
30 - وإذا نسي السجدتين أو إحداهما ، وتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وان كان بعد الركوع مضى ان كان المنسي واحدة ، وقضاها بعد السلام مع سجدتي السهو ، وتبطل الصلاة ان كان اثنتين ، وان كان في الركعة الأخيرة يرجع إليها ما لم يسلم ، وان تذكر بعد السلام فالأحوط في صورة التذكر وعدم صدور المنافي العمدي والسهوي الإتيان بالمنسيين ، ثم التشهد ، ثم التسليم ، ثم سجدتا السهو للتشهد السابق وأيضا للتسليم السابق كذلك ، ثم إعادة الصلاة ان كان المنسي اثنتين ، وان كان واحدة فالأحوط الإتيان بها بقصد ما في الذمة مع سجدتي السهو مرتين ، مرة بقصد ما في الذمة لأعم من كونهما لنسيان السجدة أو لزيادة التشهد الأول ، وأخرى لاحتمال وقوع التسليم الأول في غير المحل .
31 - ولا يجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه حال الذكر كالقطن المندوف ، والمخدة من الريش ، والكومة من الثوب الناعم ونحوها .
32 - وفي السجود مستحبات ومكروهات قد ذكرت في المفصلات ، كالتكبير حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا ورفع اليدين حال التكبير

173

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست