responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 163


المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة .
9 - وسور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك ( العلق ) .
10 - والبسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها ، عدا سورة براءة .
11 - ولا يجوز الاكتفاء في الصلاة بسورة الفيل من دون لإيلاف ، وكذا والضحى والم نشرح فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما .
12 - والأقوى وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، ولو بنحو الاجمال كالسورة الواقعة في القرآن بعد السورة الفلانية ، ونحوها من الإشارات .
13 - وإذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد .
14 - ويجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ، ما لم يتجاوز عن النصف ، الا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما .
15 - ويجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة .
16 - ويستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ، وإذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وان كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت ، لكن بشرط حصول قصد القربة منه لو كان جاهلا مقصرا ، وان كان الأحوط في صورة التقصير الإعادة .
17 - وإذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه الإعادة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب اعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء .

163

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست