نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 163
المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة . 9 - وسور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرء باسم ربك ( العلق ) . 10 - والبسملة جزء من كل سورة فيجب قراءتها ، عدا سورة براءة . 11 - ولا يجوز الاكتفاء في الصلاة بسورة الفيل من دون لإيلاف ، وكذا والضحى والم نشرح فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما . 12 - والأقوى وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، ولو بنحو الاجمال كالسورة الواقعة في القرآن بعد السورة الفلانية ، ونحوها من الإشارات . 13 - وإذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد . 14 - ويجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ، ما لم يتجاوز عن النصف ، الا من الجحد والتوحيد ، فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما . 15 - ويجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوليتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة . 16 - ويستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ، وإذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وان كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت ، لكن بشرط حصول قصد القربة منه لو كان جاهلا مقصرا ، وان كان الأحوط في صورة التقصير الإعادة . 17 - وإذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه الإعادة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة ، حتى لو قرأ آية لا يجب اعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء .
163
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 163