نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 162
قراءة سورة الحمد وسورة كاملة غيرها بعدها ، إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد . 2 - ولا يجوز تقديم السورة على الحمد ، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة ، ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها . 3 - والقراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت صلاته وسجد سجدتي السهو ، ان عمم وجوب السجدة لكل زيادة ونقيصة ، والا فلا تجب . 4 - ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع ، رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة ، رجع وأتى بها ثم بالسورة . 5 - ولا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، سواء كان وقت الفجر أم غيره ، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته . 6 - ولا يجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة ، ولو قرأها عمدا ، فالأحوط السجود للتلاوة وإتمام الصلاة ثم الإعادة ، ان قرأ آية السجود ، والعدول إلى سورة أخرى وإتمام الصلاة ثم الإعادة ان لم يكن قد قرأها ، واما لو قرأها ساهيا فان تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى . 7 - ولو لم يقرأ سورة العزيمة ، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ، ولو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره أو سمعها فالأحوط الإيماء إلى السجدة وهو في الصلاة ، وإتمامها واعادتها . 8 - ولا يجب في النوافل قراءة السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور
162
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 162