responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 153


على الفلاح ) و ( حي على خير العمل ) و ( اللَّه أكبر ) و ( لا إله إلا اللَّه ) كل واحد مرتان .
6 - وفصول الإقامة سبعة عشر : ( اللَّه أكبر ) في أولها مرتان ، ويزيد بعد ( حي على خير العمل ) ( قد قامت الصلاة ) مرتين ، وينقص من ( لا إله إلا اللَّه ) في آخرها مرة .
7 - ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه .
8 - وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين ، فليست جزءا منها على الأشهر ، لكن الأحوط الإتيان بها ، لأنها من أظهر شعائر الشيعة ، لكن الأحوط ان لا يأتي بها بقصد الجزئية ، كما أن الأحوط ان لا يزيد على الشهادة بالولاية والإمرة جملة « آل محمد خير البرية » .
9 - ويجوز للمسافر والمستعجل ترك الأذان والاكتفاء بالإقامة ، في غير الفجر والمغرب ، كما يسقط الأذان في موارد مذكورة في المفصلات كالعروة الوثقى .
10 - كما يسقط الأذان والإقامة في موارد : كالداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا ، والداخل في المسجد وأقيمت الجماعة ، أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف .
11 - ويشترط في السقوط ، كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية ، واشتراكهما في الوقت واتحادهما في المكان عرفا ، وأن تكون الجماعة مع الأذان والإقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين ، وأن تكون صلاتهم صحيحة ، والظاهر الاختصاص بالمسجد ، وكل مورد شك في شمول الحكم له فالأحوط أن يأتي بهما .

153

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست