نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 150
12 - ويجوز حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين ، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدمة ، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا يترك الاحتياط في أن يقتصر على الضيق والاضطرار . 13 - الثالث : ان لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته . 14 - الرابع : ان لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس ، ويمكن أن يقال إن عده من شروط صحة الصلاة لا المكان أوجه . 15 - الخامس : ان لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن والأوجه أن يعد من شروط صحة الصلاة . 16 - السادس : ان لا يكون مقدما على قبر معصوم عليه السّلام والأقوى الجواز لو كان مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب . 17 - السابع : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع ، الا مكان الجبهة ، فإنه يجب طهارته وان لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا . 18 - الثامن : ان لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات ، وذلك في غير الأرض المنحدرة . 19 - التاسع : ان لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل ، أو مساوية له الا مع الحائل ، أو البعد عشرة
150
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 150