responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 150


12 - ويجوز حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابة الواقفتين ، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما ، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع الشروط المتقدمة ، ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا يترك الاحتياط في أن يقتصر على الضيق والاضطرار .
13 - الثالث : ان لا يكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة ، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته .
14 - الرابع : ان لا يكون مما يحرم البقاء فيه كما بين الصفين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم ، أو نحو ذلك مما هو محل للخطر على النفس ، ويمكن أن يقال إن عده من شروط صحة الصلاة لا المكان أوجه .
15 - الخامس : ان لا يكون مما يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه كما إذا كتب عليه القرآن والأوجه أن يعد من شروط صحة الصلاة .
16 - السادس : ان لا يكون مقدما على قبر معصوم عليه السّلام والأقوى الجواز لو كان مساويا له مع عدم الحائل المانع الرافع لسوء الأدب .
17 - السابع : أن لا يكون نجسا نجاسة متعدية إلى الثوب أو البدن ، وأما إذا لم تكن متعدية فلا مانع ، الا مكان الجبهة ، فإنه يجب طهارته وان لم تكن نجاسته متعدية ، لكن الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة أيضا مطلقا .
18 - الثامن : ان لا يكون محل السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع مضمومات ، وذلك في غير الأرض المنحدرة .
19 - التاسع : ان لا يصلي الرجل والمرأة في مكان واحد بحيث تكون المرأة مقدمة على الرجل ، أو مساوية له الا مع الحائل ، أو البعد عشرة

150

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست