نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 149
4 - وإذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب ، فصلى على ذلك الفرش بطلت صلاته وكذا العكس . 5 - والمدار في التصرف الغصبي الصدق العرفي ، فلو صلى في السفينة أو السيارة أو القطار أو الطائرة المغصوبة بطلت . 6 - والمضطر لا بالحبس إلى الصلاة في المكان المغصوب ، لا إشكال في صحة صلاته . 7 - والدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها لا باذن الباقين . 8 - وإذا اشترى دارا من المال الغير المزكى يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم ، فيجب عليه ان يشترى هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول وهم السادات والفقراء . 9 - ومن مات وعليه من حقوق الناس كالمظالم أو الخمس ، لا يجوز لورثته التصرف في تركته ، ولو بالصلاة في داره قبل أداء ما عليه من الحقوق . 10 - ولا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال وبغيرها من الكواشف العلمية والاطمئنانية . 11 - الثاني : ان يكون قارا فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي ، نعم مع الاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا ، فلا مانع ، ويجب عليه حينئذ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور أينما دارت الدابة أو السفينة أو نحوهما .
149
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 149