نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 125
ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ولا يلزم القضاء وان كان الأحوط ولا ينبغي تركه . 25 - وإذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه ، بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض اجزاء الصلاة ، انتقل أيضا إلى التيمم ولا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات ، حتى في حال الصلاة . 26 - كما يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافيا لها دون المستحبات ، وجب الوضوء والاقتصار عليها . 27 - الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة ، وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ، ولا إخراج الماء منه بنحو غير محرم ، وكذا لو كان في إناء مغصوب أو كان محرم الاستعمال من جهة أخرى . 28 - ولا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين : لصلاة الجنازة وللنوم ، والقدر المتيقن من هذا التيمم هو : ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر انه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره ، لا ان يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء . ( الثاني : ما يصح به التيمم ) وفيه مسائل : 1 - يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ، سواء كان ترابا أم رملا أم حجرا أو مدرا أو غير ذلك ، ولو كان الحجر ما يسمى بالمرمر بأقسامه وألوانه . 2 - وأما حجر الجص والنورة فيجوز التيمم به قبل الإحراق واما بعده فلا يجوز على الأحوط .
125
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 125