responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 123


حينئذ ، وان علم أنه لو طلب لعثر ، لكن الأحوط ولا ينبغي تركه ، خصوصا في الفرض المذكور القضاء .
12 - الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
13 - وإذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو اقتراضه وجب ، ولو بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله ، واما آلات تحصيله كالدلو فوجوب شرائها ولو بأضعاف القيمة بحيث يوجب الضرر الفاحش محل تأمل .
14 - ولو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول .
15 - الثالث : الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادة بل لو خاف من الشين الذي يكون تحمله شاقا تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة ، أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم ، ويكفي الظن بالمذكورات ، أو الاحتمال المعتد به عند العقلاء ، الموجب للخوف ، سواء حصل من نفسه أم قول طبيب أم غيره وان كان فاسقا أو كافرا مع حصول الوثوق بصدقه .
16 - ولا يكفي الاحتمال المجرد عن الخوف كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ، ولم ينتقل إلى التيمم .
17 - الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وان لم يكن ضرر أو خوفه .

123

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست