نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 122
بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع . 4 - كما أنه لو علم وجود الماء فوق المقدار وجب طلبه ، مع بقاء الوقت ، الا ان يكون البعد بمقدار يصدق عليه عدم الوجدان عرفا ، وعدم طرو احدى العناوين المسقطة كالعسر والحرج ونحوهما . 5 - وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد ، وان كان أحوط ، خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان ، بل لا يترك في هذه الصورة ، فيطلب إلى أن يزول ظنه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد . 6 - وإذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها ، سقط وجوب الطلب فيها أو فيه ، وان كان الأحوط عدم الاكتفاء . 7 - والظاهر كفاية الاستنابة في الطلب وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد - وهو الأقرب - كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثقا . 8 - ولو طلب بعد دخول الوقت للصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كل صلاة ، ان لم يحتمل احتمالا عقلائيا معتمدا به العثور مع الإعادة ، والا فالأحوط الإعادة . 9 - والمناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي ، هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف . 10 - ويسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت عن تمام الجوانب ، ان لم يف الوقت بشيء منها والا فالسقوط بالنسبة إلى ما لا يسعه . 11 - ولو ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى ، لكن الأقوى صحة صلاته
122
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 122