responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 114


8 - والقدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض واجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال .
9 - واما الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم الا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلا أو بعضا ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
10 - وإذا كان الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل التركة ، والأقوى جواز المتعارف بحسب شأنه وإخراجه من الأصل وان لم يكن تركه هتكا لحرمته .
11 - ولا بأس في تكفين المحرم وتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب بالنسبة اليه .
12 - ويستحب العمامة للرجل والمقنعة للمرأة ولفافة لثدييها وخرقة يعصب بها وسطه وأخرى للفخذين ، والأولى كونها بردا يمانيا وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن وأن يكون أبيض ومن خالص ماله . كما له مكروهات والأولى رعايتها رجاء .
13 - ويجب الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميت على المساجد السبعة : الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين ، والأحوط ان يكون المسح بحيث يبقى منه شيء ما على المواضع الممسوحة ، ويشترط ان يكون بعد الغسل أو التيمم ، فلا يجوز قبله .
14 - ويشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا جديدا مسحوقا ، ولا فرق

114

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست