responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 79


9 - ويشترط الوضوء لكل ركعتين من النوافل .
10 - ويجب على المسلوس ، التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه .
11 - والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره ، وان كان أحوط .
12 - والمبطون أيضا أن أمكن تحفظه بما يناسب ، يجب كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا ان أمكن ، من غير حرج .
13 - ومع احتمال الفترة الواسعة ، احتمالا يعتد به العقلاء فلا يترك الاحتياط في الصبر ، بل الأحوط ولا ينبغي تركه ، الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها .
14 - ولا يجب عليهما بعد برئهما ، قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
الفصل السادس : في الأغسال فيه مقامات :
( الأول : في أعدادها ) وفيه مسألة واحدة :
1 - والواجب بعنوان الشرطية لغاياتها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه .

79

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست