responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 78


في أول الوقت أو وسطه أو آخره .
3 - وان لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها ، وترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة ، صحت إذا حصل منه قصد القربة .
4 - وإذا وجبت المبادرة لكون الفترة في أول الوقت ، فأخر إلى الأخر عصى لكن صلاته صحيحة .
5 - وأما الصورة الثانية : وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة الأثر ، لا يزيد على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضي في الأثناء والبناء ، يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء في متناول يده ، فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة ، وبنى صلاته .
6 - واحتمال الفرق بينهما لا يخلو عن قوة ، وذلك بأن يكتفي المسلوس بوضوء واحد في أول كل صلاة ولا يجدده في الأثناء ، بخلاف المبطون فإنه يجدد الوضوء في أثناء الصلاة كلما انتقض .
7 - والأحوط في السلس والبطن ، أن يتوضأ ثم يصلى بدون تجديد في الأثناء لو خرج الحدث ، ثم يتوضأ ويصلي ثانيا مع التجديد في الأثناء لو خرج الحدث ، هذا إذا لم يستلزم التجديد في الأثناء احدى المنافيات ، كصدور الفعل الكثير ، ولو كانت الكثرة من ناحية تعدد الوضوء ، والا فليعمل في خصوص السلس الذي لم يرد فيه نص بالتجديد في الأثناء .
8 - وأما الصورة الثالثة : وهي ان يكون الحدث متصلا بلا فترة ، أو فترات يسيرة ، بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج ، يكفي ان يتوضأ لكل صلاة ، ويجب عليه المبادرة بعد الوضوء بلا مهلة .

78

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست