نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 78
في أول الوقت أو وسطه أو آخره . 3 - وان لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها ، وترك جميع المستحبات فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة ، صحت إذا حصل منه قصد القربة . 4 - وإذا وجبت المبادرة لكون الفترة في أول الوقت ، فأخر إلى الأخر عصى لكن صلاته صحيحة . 5 - وأما الصورة الثانية : وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة الأثر ، لا يزيد على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضي في الأثناء والبناء ، يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء في متناول يده ، فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة ، وبنى صلاته . 6 - واحتمال الفرق بينهما لا يخلو عن قوة ، وذلك بأن يكتفي المسلوس بوضوء واحد في أول كل صلاة ولا يجدده في الأثناء ، بخلاف المبطون فإنه يجدد الوضوء في أثناء الصلاة كلما انتقض . 7 - والأحوط في السلس والبطن ، أن يتوضأ ثم يصلى بدون تجديد في الأثناء لو خرج الحدث ، ثم يتوضأ ويصلي ثانيا مع التجديد في الأثناء لو خرج الحدث ، هذا إذا لم يستلزم التجديد في الأثناء احدى المنافيات ، كصدور الفعل الكثير ، ولو كانت الكثرة من ناحية تعدد الوضوء ، والا فليعمل في خصوص السلس الذي لم يرد فيه نص بالتجديد في الأثناء . 8 - وأما الصورة الثالثة : وهي ان يكون الحدث متصلا بلا فترة ، أو فترات يسيرة ، بحيث لو توضأ بعد كل حدث وبنى لزم الحرج ، يكفي ان يتوضأ لكل صلاة ، ويجب عليه المبادرة بعد الوضوء بلا مهلة .
78
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 78