نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 77
به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة ، والأقوى ضم التيمم . 22 - والوضوء مع الجبيرة ، رافع للحدث لا مبيح ، كما لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة ، وحكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة أو مندوبة . 23 - وإذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما ، فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح . 24 - وإذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة ، لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة . 25 - ويجوز لصاحب الجبيرة ، الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، ومع عدم اليأس فلا يترك الاحتياط في التأخير . 26 - وفي كل مورد يشك في أن وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم ، الأحوط الجمع بينهما في الشبهة الموضوعية ، ان لم يحرز بعض الأطراف بالأصل . ( السادس : حكم دائم الحدث ) وفيه مسائل : 1 - المسلوس والمبطون : اما ان يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات أم لا ؟ وعلى الثاني اما ان يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاثة مثلا ، أو هو متصل . 2 - ففي الصورة الأولى : يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة ، سواء كانت
77
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 77