responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 74


21 - وإذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه ، بنى على صحتها ، لكنه محكوم ببقاء حدثه ، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية .
22 - ولو كان الشك في أثناء الصلاة ، وجب الاستيناف بعد الوضوء ، ولا يترك الاحتياط في الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء .
( الخامس : وضوء الجبيرة ) وفيه مسائل :
1 - الجبائر ، هي : الأشياء الموضوعة على الكسر ، والخرق والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل .
2 - والجرح ونحوه ، اما مكشوف أو مجبور ، وعلى كلا التقديرين : اما في موضع الغسل ، أو في موضع المسح ، ثم اما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثم اما ان يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن .
3 - فإن أمكن ذلك مع رعاية الترتيب بلا مشقة ، ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل اليه لو كان عليه جبيرة ، أو وضعه في الماء بحيث يحصل الجريان ان اعتبر في الغسل ، حتى يصل اليه بشرط ان يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك .
4 - وان لم يمكن لضرر الماء أو عدم إمكان التطهير ، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ، ولا رفعها ، فإن كان مكشوفا يجب غسل أطرافه ووضع خرقة طاهرة عليه على الأحوط ، والمسح عليها مع الرطوبة ، والأحوط استحبابا الجمع بين الوضوء بهذا النحو والتيمم .
5 - وان أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك ، ان لم يمكن غسله

74

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست