responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 62


الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور .
6 - الخامس : كل ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون ، دون مثل البهت .
7 - السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وان أوجبت الغسل أيضا ، واما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط .
8 - وناقضية غير الجنابة من الأحداث الكبيرة محل اشكال ، وان كان إيجابها للغسل مسلما .
9 - وإذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم للاستصحاب . وكذا إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط ، لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
10 - والقيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما .
( الثاني : غايات الوضوءات الواجبة وغيرها ) وفيه مسائل :
1 - اعلم أن الوضوء اما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، واما شرط في كماله كقراءة القرآن الكريم واما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته ، أو شرط في تحقق أمر ، كالوضوء للكون على الطهارة ونحوها من الغايات والعهد واليمين .
2 - والأقوى عدم حرمة مس المحدث للاعاريب والحركات في كتاب اللَّه الكريم ، وان كان الأحوط الاجتناب ، كما أن الأحوط في المدات والادغامات

62

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست