نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 62
الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . 6 - الخامس : كل ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون ، دون مثل البهت . 7 - السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة وان أوجبت الغسل أيضا ، واما الجنابة فهي تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط . 8 - وناقضية غير الجنابة من الأحداث الكبيرة محل اشكال ، وان كان إيجابها للغسل مسلما . 9 - وإذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم للاستصحاب . وكذا إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط ، لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه . 10 - والقيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض ، وكذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما . ( الثاني : غايات الوضوءات الواجبة وغيرها ) وفيه مسائل : 1 - اعلم أن الوضوء اما شرط في صحة فعل كالصلاة والطواف ، واما شرط في كماله كقراءة القرآن الكريم واما شرط في جوازه كمس كتابة القرآن ، أو رافع لكراهته ، أو شرط في تحقق أمر ، كالوضوء للكون على الطهارة ونحوها من الغايات والعهد واليمين . 2 - والأقوى عدم حرمة مس المحدث للاعاريب والحركات في كتاب اللَّه الكريم ، وان كان الأحوط الاجتناب ، كما أن الأحوط في المدات والادغامات
62
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 62