responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 29


7 - والشهادة بالإجمال كافية أيضا ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما .
8 - وإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت ، كفي في الحكم بالنجاسة .
9 - وفي اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال ، وان كان لا يبعد إذا كان مراهقا بل مميزا بين النجس وغيره .
10 - ولا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال ، كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه .
( الثالث : كيفية سراية النجاسة ) وفيه مسائل :
1 - يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أوفى أحدهما رطوبة مسرية وان كان ملاقيا للميتة ، لكن الأولى غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل ، وان كانا جافين .
2 - وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ، ويعبر عنها بالنداوة وتعد في نظر العرف عرضا من العوارض لا ماءا .
3 - وان كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله ، كالماء القليل المطلق ، والمضاف مطلقا ، والدهن المائع ونحوه من المائعات .
4 - ولا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، وكذلك في صورة التقوم ووجود الدفع والقوة من الأسفل .
5 - ولا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة ،

29

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست