نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 29
7 - والشهادة بالإجمال كافية أيضا ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما . 8 - وإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت ، كفي في الحكم بالنجاسة . 9 - وفي اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال ، وان كان لا يبعد إذا كان مراهقا بل مميزا بين النجس وغيره . 10 - ولا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال ، كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه . ( الثالث : كيفية سراية النجاسة ) وفيه مسائل : 1 - يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أوفى أحدهما رطوبة مسرية وان كان ملاقيا للميتة ، لكن الأولى غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل ، وان كانا جافين . 2 - وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية ، ويعبر عنها بالنداوة وتعد في نظر العرف عرضا من العوارض لا ماءا . 3 - وان كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله ، كالماء القليل المطلق ، والمضاف مطلقا ، والدهن المائع ونحوه من المائعات . 4 - ولا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، وكذلك في صورة التقوم ووجود الدفع والقوة من الأسفل . 5 - ولا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة ،
29
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 29