نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 244
بينه وبين المد ، وكذا ان كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى ، والأحوط الجمع خصوصا في الثانية . 14 - وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، فالواجب عليه الفدية بمد لكل يوم والقضاء وكفارة إفطار العمد . 15 - وإذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة . 16 - ويجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد . 17 - ولا يترك الاحتياط في عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا بل لا يخلو عن قوة . 18 - ويجب على الولد الأكبر قضاء ما فات من أبيه في مرض موته . الفصل الثاني عشر : صوم الكفارة وفيه مسائل : 1 - صوم الكفارة أقسام : منها ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي : كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث . 2 - ومنها : ما يجب عليه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي : كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ ، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة
244
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 244