responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 244


بينه وبين المد ، وكذا ان كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرا من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنه يجب القضاء أيضا في هاتين الصورتين على الأقوى ، والأحوط الجمع خصوصا في الثانية .
14 - وإذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، فالواجب عليه الفدية بمد لكل يوم والقضاء وكفارة إفطار العمد .
15 - وإذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة .
16 - ويجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد .
17 - ولا يترك الاحتياط في عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكن عمدا بل لا يخلو عن قوة .
18 - ويجب على الولد الأكبر قضاء ما فات من أبيه في مرض موته .
الفصل الثاني عشر : صوم الكفارة وفيه مسائل :
1 - صوم الكفارة أقسام : منها ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي : كفارة قتل العمد وكفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان فإنه تجب فيهما الخصال الثلاث .
2 - ومنها : ما يجب عليه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي : كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ ، فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفارة

244

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست