responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 242


من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
12 - ولا إشكال في ثبوت الهلال للبلد المشكوك فيه برؤيته في بلاد وافق طوله طوله ، وكذا لو كان بلد الرؤية شرقيا بالنسبة إلى مورد الشك .
13 - ولا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف في الاخبار عن الرؤية ، وكذا الإذاعة ونحوها من المخترعات من وسائل الاخبار والاعلام إلا إذا حصل منه العلم أو الاطمئنان .
14 - ولو صام يوم الشك من شوال فتبين كونه من شوال وجب الإفطار .
سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولا يترك الاحتياط في موارد الشك .
الفصل الحادي عشر : أحكام القضاء وفيه مسائل :
1 - يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط ، وهي : البلوغ والعقل والإسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه ، نعم يجب قضاء اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره ، أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه .
2 - وكذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه ، ولا على من أسلم عن كفر ، إلا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم .
3 - ويجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته ، سواء كان عن ملة أو فطرة .
4 - كما يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .
5 - ويجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، واما المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء .

242

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست