responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


الأول : المكلف نفسه .
2 - الثاني : التواتر .
3 - الثالث : الشياع المفيد للعلم ولا يعتبر فيه العدد الخاص ، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعونة القرائن .
4 - فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به ، وان لم يوافقه أحد ، بل وان شهد ورد الحاكم شهادته .
5 - الرابع : مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني .
6 - الخامس : البينة الشرعية ، وهي : خبر عدلين سواء حكم الحاكم بطبقها أم لا ، فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار .
7 - ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه ، بشرط توافق افقي الخارج والبلد ، كما لا فرق بين وجود العلة في السماء وعدمها ، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف بحيث يحكيان عن شيء واحد في الخارج مكانا وكيفية وشكلا ، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها . نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الأخر كفى .
8 - ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل .
9 - ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين .
10 - ولا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية .
11 - وإذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته ، يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين

241

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست