نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)
الأول : المكلف نفسه . 2 - الثاني : التواتر . 3 - الثالث : الشياع المفيد للعلم ولا يعتبر فيه العدد الخاص ، وفي حكمه كل ما يفيد العلم ولو بمعونة القرائن . 4 - فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به ، وان لم يوافقه أحد ، بل وان شهد ورد الحاكم شهادته . 5 - الرابع : مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان ، فإنه يجب الصوم معه في الأول والإفطار في الثاني . 6 - الخامس : البينة الشرعية ، وهي : خبر عدلين سواء حكم الحاكم بطبقها أم لا ، فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار . 7 - ولا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه ، بشرط توافق افقي الخارج والبلد ، كما لا فرق بين وجود العلة في السماء وعدمها ، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف بحيث يحكيان عن شيء واحد في الخارج مكانا وكيفية وشكلا ، فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها . نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الأخر كفى . 8 - ولا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل . 9 - ولا يثبت بشهادة النساء ولا بعدل واحد ولو مع ضم اليمين . 10 - ولا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية . 11 - وإذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته ، يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين
241
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 241