responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 236


4 - الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مطلقا ثم ظهر سبق طلوعه .
5 - الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا .
6 - السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه .
7 - السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل .
8 - الثامن : الإفطار لظلمة أو غيمة قطع بحصول الليل فبان خطأه .
9 - ولو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة ، وان كانت لغيرها من الغايات ، من غير فرق بين الوضوء والغسل وان كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، بل الأقوى فيما كان لغير الصلاة من الغايات .
10 - التاسع : سبق المني ، بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على الأحوط ، وان كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا .
الفصل السابع : زمان الصوم وشرائط صحته وفيه مسائل :
1 - والزمان الذي يصح فيه الصوم هو النهار من غير العيدين ، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق .
2 - ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار .

236

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست