نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 236
4 - الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مطلقا ثم ظهر سبق طلوعه . 5 - الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا . 6 - السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه . 7 - السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل . 8 - الثامن : الإفطار لظلمة أو غيمة قطع بحصول الليل فبان خطأه . 9 - ولو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء ، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ، بل لمطلق الطهارة ، وان كانت لغيرها من الغايات ، من غير فرق بين الوضوء والغسل وان كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ، بل الأقوى فيما كان لغير الصلاة من الغايات . 10 - التاسع : سبق المني ، بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن من قصده ولا عادته على الأحوط ، وان كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا . الفصل السابع : زمان الصوم وشرائط صحته وفيه مسائل : 1 - والزمان الذي يصح فيه الصوم هو النهار من غير العيدين ، ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق . 2 - ويجب الإمساك من باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار .
236
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 236