نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 235
ان يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق ، وان لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه ولو مرة بدلا عن الكفارة ، وان تمكن بعد ذلك أتى بها . 16 - ومصرف كفارة الإطعام الفقراء ، وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم فعلا ولا قوة ، سواء كانوا بحد المسكنة أم لا ؟ اما بإشباعهم واما بالتسليم إليهم كل واحد مدا ، والأولى مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز . 17 - وانما يسلم إليهم مع الوثوق بأكلهم ولو باشتراط ذلك عليهم حين الإعطاء بحيث يكون الأكل لازما عليهم . 18 - ولا يكفي في كفارة واحد إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا . 19 - ويجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه ، الا بعد زوال اليوم الثالث والعشرين . 20 - والمد ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا . الفصل السادس : القضاء دون الكفارة وفيه مسائل : 1 - ويجب القضاء دون الكفارة في موارد : أحدها : ما مر من النوم . 2 - الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات . 3 - الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام .
235
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 235