responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 235


ان يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق ، وان لم يقدر على شيء منهما استغفر اللَّه ولو مرة بدلا عن الكفارة ، وان تمكن بعد ذلك أتى بها .
16 - ومصرف كفارة الإطعام الفقراء ، وهم الذين لا يملكون قوت سنتهم فعلا ولا قوة ، سواء كانوا بحد المسكنة أم لا ؟ اما بإشباعهم واما بالتسليم إليهم كل واحد مدا ، والأولى مدان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز .
17 - وانما يسلم إليهم مع الوثوق بأكلهم ولو باشتراط ذلك عليهم حين الإعطاء بحيث يكون الأكل لازما عليهم .
18 - ولا يكفي في كفارة واحد إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا ، نعم إذا كان للفقير عيال متعددون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا .
19 - ويجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه ، الا بعد زوال اليوم الثالث والعشرين .
20 - والمد ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا .
الفصل السادس : القضاء دون الكفارة وفيه مسائل :
1 - ويجب القضاء دون الكفارة في موارد :
أحدها : ما مر من النوم .
2 - الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات .
3 - الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام .

235

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست