responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 234


7 - الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام ، والظاهر اعتبار التوالي فيها . والأحوط إطعام ستين مسكينا .
8 - الثالث : صوم النذر المعين ، وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان .
9 - الرابع : صوم الاعتكاف ، وكفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ، ولكن الأحوط الترتيب المذكور .
10 - وكفارة الاعتكاف مختصة بالجماع وما يلحق به ، فلا يعم سائر المفطرات وإذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي .
11 - وإذا جامع في يوم واحد مرات وكذا إذا استمنى وجب عليه كفارات بعددها .
12 - وإذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا اشكال وكذا إذا سافر قبل الزوال المفرار عنها ، بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى .
13 - وإذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا ، فيتحمل عنها الكفارة والتعزير ، وأما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته وتعزيره ، وان أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى ، وان كان الأحوط كفارة منها وكفارتين منه .
14 - ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، وإذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .
15 - ومن عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين

234

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست