نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 233
بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ، مما لا يتعدى إلى الحلق . 8 - ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا ، واما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي . 9 - ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ، وبجلوسه في الماء ما لم يرتمس . وقد ذكرت كتب الآداب والسنن المفصلة مستحبات ومكروهات للصائم من أراد الاطلاع فعليه بالمراجعة إليها . الفصل الخامس : أحكام كفارة الصوم وفيه مسائل : 1 - والمفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع . 2 - والأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث وان كان الأحوط فيها أيضا ذلك ، خصوصا الثالث . 3 - والأقوى عدم وجوب الكفارة في الارتماس والحقنة والقيء . 4 - وانما تجب على العالم ، ولا يترك الاحتياط في إلحاق الجاهل المقصر به . 5 - وتجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : الأول : صوم شهر رمضان ، وكفارته مخيرة بين العتق وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى ، وان كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ، ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالاطعام . 6 - ويجب الجمع بين الحضال ان كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع ونحو ذلك ويلحق بذلك الاستمناء على الأقوى .
233
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 233