responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 233


بزق الطائر ولا بذوق المرق ونحو ذلك ، مما لا يتعدى إلى الحلق .
8 - ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا ، واما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي .
9 - ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد ، وبجلوسه في الماء ما لم يرتمس .
وقد ذكرت كتب الآداب والسنن المفصلة مستحبات ومكروهات للصائم من أراد الاطلاع فعليه بالمراجعة إليها .
الفصل الخامس : أحكام كفارة الصوم وفيه مسائل :
1 - والمفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع .
2 - والأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث وان كان الأحوط فيها أيضا ذلك ، خصوصا الثالث .
3 - والأقوى عدم وجوب الكفارة في الارتماس والحقنة والقيء .
4 - وانما تجب على العالم ، ولا يترك الاحتياط في إلحاق الجاهل المقصر به .
5 - وتجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم :
الأول : صوم شهر رمضان ، وكفارته مخيرة بين العتق وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الأقوى ، وان كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ، ومع العجز عنه فالصيام ومع العجز عنه فالاطعام .
6 - ويجب الجمع بين الحضال ان كان الإفطار على محرم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع ونحو ذلك ويلحق بذلك الاستمناء على الأقوى .

233

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست