responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


5 - فان عاد عزر ثانيا ، فان عاد قتل على الأقوى ، ولا يترك الاحتياط ان يكون قتله في الرابعة ، وانما يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث ، وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد .
الفصل الثاني : نية الصوم وفيه مسائل :
1 - يجب في الصوم القصد اليه مع القربة والإخلاص كسائر العبادات ، ولا يجب الاخطار على الأقوى ، بل يكفي الداعي . ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا ، القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين .
2 - هذا ان أريد تحقق نوع مخصوص ، واما المندوب بالإطلاق فلا يعتبر في تحققه ذلك بعد كون المكلف والزمان صالحين قابلين لذلك ، بل يكفي قصد صوم ذلك اليوم .
3 - ويكفي التعيين الإجمالي ، كأن يكون ما في ذمته واحدا فيقصد ما في ذمته وان لم يعلم أنه من أي نوع وان كان يمكنه الاستعلام أيضا ، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا ، يكفي التعيين الإجمالي ، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك .
4 - واما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وان لم ينو كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه ، وذلك لا بنحو التقييد بل بنحو الخطأ في التطبيق . نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه كما لا يجزي لما قصده أيضا .

221

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست