نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 20
الواحد من الألف في شياه البلد مثلا داخل في غير المحصور عرفا ، واما الواحد من الحنطة ليس من موارد الغير المحصورة ، والشاهد العرف فالحري أن يجعل المعيار عدم تنجز التكليف ، اما لضعف الاحتمال بحيث لا يعتنى به لدى العقلاء ولا يعد موردا للعلم لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو لطرو الحرج أو إحدى أخواته من الطواري بعد فرض تساقط الأصول . 6 - وإذا انحصر الماء في المشتبهين فالأحوط التوضي منهما بتلك الكيفية مع ضم التيمم الا ان يؤدي إلى الحرج أو إحدى أخواته فيكتفي بالتيمم . ( التاسع : في السؤر ) وفيه مسائل : 1 - السؤر - وهو بقية الطعام والشراب مع مباشرة الفم من نجس العين كالكلب والخنزير والكافر - نجس . 2 - وسؤر طاهر العين طاهر وان كان حرام اللحم على الأقوى أو كان من المسوخ أو كان جلالا على الأقوى بناء على طهارتهما كما هو الأقوى . 3 - يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن وسؤر الحائض المتهمة بل الغير المأمونة بل مطلق المتهم .
20
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 20