responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 196


لم يمهل لغيرها ولو ببعضه ، والا قرأ ما أمهله من السورة .
14 - وإذا علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا ، فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة .
15 - وإذا حضر المأموم الجماعة ، ولم يدر أن الامام في الأوليتين أو الأخيرتين ، قرأ الحمد والسورة بقصد القربة .
16 - وإذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام لا يجوز له الاقتداء به .
( الرابع : شرائط إمام الجماعة ) وفيه مسائل :
1 - يشترط في إمام الجماعة أمور : البلوغ والعقل والايمان والعدالة ، وان لا يكون ابن زنا ، والذكورة إذا كان المأمون رجالا ، وان لا يكون قاعدا للقائمين ولا مضطجعا للقاعدين ، ومن لا يحسن القراءة .
2 - لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله ، والجالس للمضطجع وكذا لا بأس بإمامة المتيمم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ، والأولى ترك اقتداء الفصيح بغيره .
3 - يجوز إمامة المرأة لمثلها ، وغير البالغ لغير البالغ .
4 - والعدالة هي الاستقامة بترك المحظور وإتيان المحبوب الشرعيين سواء كان منشأها الممارسة على الأمرين أم لا ؟ ويكفي حسن الظاهر فإنه كاشف عن العدالة وطريق اطمئناني نوعي إلى إحرازها وان لم يحصل منه ظن أو اطمئنان شخصي المختبر - بالكسر .
5 - وإذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها إذا لم يكن معارضا

196

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست