responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 189


يكفي كونه آتيا بالعمل الصحيح ومؤديا إياه غير مختل ، بل مطابقا للواقع أو لرأي من يسوغ تقليده أو الاحتياط أو أحوط الأقوال .
8 - ويجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر .
9 - ولا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار ، بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا فلو علم عدم إتيان الأجير أو انه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ، ويقبل قول الأجير بالإتيان صحيحا .
10 - ويجب تعين الميت المنوب عنه ، ويكفي الإجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
11 - ويجب على الولي وهو الولد الأكبر قضاء ما فات من أبيه في مرض موته من الصلاة وان كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وكذا في الصوم .
12 - ولا يعتبر في الولي ان يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل .
13 - وإذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي ، بشرط الإتيان من الأجير صحيحا .
14 - وإذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع ، سقط عن الولي .
15 - ولا يجب على الولي الفور في القضاء عن الميت وان كان أولى وأحوط .
( الرابع عشر : صلاة الجماعة ) فيه مقامات :

189

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست