نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 189
يكفي كونه آتيا بالعمل الصحيح ومؤديا إياه غير مختل ، بل مطابقا للواقع أو لرأي من يسوغ تقليده أو الاحتياط أو أحوط الأقوال . 8 - ويجوز استيجار كل من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر . 9 - ولا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار ، بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا فلو علم عدم إتيان الأجير أو انه أتى به باطلا وجب الاستيجار ثانيا ، ويقبل قول الأجير بالإتيان صحيحا . 10 - ويجب تعين الميت المنوب عنه ، ويكفي الإجمالي فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . 11 - ويجب على الولي وهو الولد الأكبر قضاء ما فات من أبيه في مرض موته من الصلاة وان كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وكذا في الصوم . 12 - ولا يعتبر في الولي ان يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل . 13 - وإذا أوصى الميت بالاستيجار عنه سقط عن الولي ، بشرط الإتيان من الأجير صحيحا . 14 - وإذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع ، سقط عن الولي . 15 - ولا يجب على الولي الفور في القضاء عن الميت وان كان أولى وأحوط . ( الرابع عشر : صلاة الجماعة ) فيه مقامات :
189
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 189