responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 188


( الثالث عشر : صلاة الاستيجار ) وفيه مسائل :
1 - يجوز الاستيجار للصلاة ، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرع عنهم .
2 - ولا يجوز الاستيجار ولا التبرع عن الاحياء في الواجبات وان كانوا عاجزين عن المباشرة ، إلا الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة .
نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء ، كما يجوز ذلك للأموات .
3 - ولا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه ، بل لا بد اما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له .
4 - ويعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة ، وتحققه في المتبرع لا اشكال فيه .
5 - ويجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات ان يوصي به ، خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية .
6 - ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة في الواجبات المالية ، وإذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ، ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم في مرض موته حيث يجب على الولد الأكبر وان لم يوص بهما .
7 - ويشترط في الأجير ان يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، ولا يشترط تلك المعرفة التامة بل

188

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست