responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 152


الكتان أو المعادن أو ظهر الكف على الترتيب .
28 - وهناك أمكنة يكره فيها الصلاة مثل الحمام والمزبلة والمكان المتخذ للكنيف ، وما يذبح فيه الحيوانات ، والمطبخ ، والأرض السبخة ، وأعطان الإبل ومرابط الخيل وقرى النمل وأوديتها ، ومجاري المياه ، وأن يكون مقابل النار ، والباب المفتوح امامه والمقابر ، وغير ذلك .
( الثامن : الأذان والإقامة ) وفيه مسائل :
1 - قد تأكد رجحان الأذان والإقامة ، في الفرائض اليومية أداء وقضاء ، جماعة وفرادى ، حضرا وسفرا ، للرجال والنساء ، والأقوى استحبابهما مطلقا ، والأحوط عدم وجوب الإقامة بل استحبابها المؤكد ، وينبغي عدم الترك خصوصا في الجماعة ، ولا سيما لصلاتي المغرب والصبح ، خصوصا في الحضر والجمعة .
2 - وأما في سائر الصلوات الواجبة غير اليومية ، فيقال « الصلاة » ثلاث مرات ، والمذكور في الخبر تثليث لفظ « الصلاة » قبل صلاة العيدين فقط ، فالتعميم بالنسبة إلى غيرهما ، كالآيات والأموات مشكل . نعم عن بعض القدماء استحباب التثليث قبل صلاة الأموات .
3 - ويستحب الأذان في الاذن اليمنى من المولود ، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده ، أو قبل ان تسقط سرته ، كما أن هناك موارد أخرى للاستحباب .
4 - ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة ، قصد القربة .
5 - وفصول الأذان ثمانية عشر : ( اللَّه أكبر ) أربع مرات ، و ( أشهد أن لا إله إلا اللَّه ) و ( أشهد ان محمدا رسول اللَّه ) و ( حي على الصلاة ) و ( حي

152

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست