نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 143
الفصل الخامس : الستر والساتر وفيه مسائل : 1 - اعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحال الصلاة . فالأول : يجب ستر العورتين ، القبل والدبر ، عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا محرما كان أو غير محرم . 2 - ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الأخر ، ولا يستثنى من الحكمين الا الزوج والزوجة . 3 - بل يجب الستر عن الطفل المميز . 4 - ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم ، والأحوط بل الأقوى وجوب ستر الوجه والكفين أيضا مطلقا . 5 - والظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر وحرمة النظر اليه . 6 - ولا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد . واما الثاني : أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا . 7 - ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة ، فيجب عليه ستر العورتين أو القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير ، وان كان الأحوط ستر العجان اي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة . 8 - والواجب ستر لون البشرة ، ولا يترك الاحتياط في ستر الشبح الذي
143
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 143