responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 143


الفصل الخامس : الستر والساتر وفيه مسائل :
1 - اعلم أن الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحال الصلاة .
فالأول : يجب ستر العورتين ، القبل والدبر ، عن كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا محرما كان أو غير محرم .
2 - ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الأخر ، ولا يستثنى من الحكمين الا الزوج والزوجة .
3 - بل يجب الستر عن الطفل المميز .
4 - ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج والمحارم ، والأحوط بل الأقوى وجوب ستر الوجه والكفين أيضا مطلقا .
5 - والظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر وحرمة النظر اليه .
6 - ولا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد .
واما الثاني : أي الستر في حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا .
7 - ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل أو المرأة ، فيجب عليه ستر العورتين أو القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر لا غير ، وان كان الأحوط ستر العجان اي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة .
8 - والواجب ستر لون البشرة ، ولا يترك الاحتياط في ستر الشبح الذي

143

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست