responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 142


الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته .
الثالث : حال الصلاة على الميت فيجب ان يجعل رأسه إلى يمين المصلي المستقبل إلى القبلة ورجلاه إلى يساره .
الرابع : وضع الميت حال الدفن على كيفيته التي مرت .
الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، ولا يترك الاحتياط في كون الذابح مستقبلا أيضا .
16 - ويستحب الاستقبال في مواضع مذكورة في الكتب المبسوطة .
17 - ولو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا ، وان أخل بها جاهلا مقصرا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده ، أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة في الوقت ، لكن الأحوط سيما في الجاهل عن تقصير والغافل الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا .
18 - وان كان منحرفا إلى اليمين أو اليسار أو الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه ، وان كان الأحوط الإعادة مطلقا ، وان كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت ، وفي خارجه تأمل .
19 - وإذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور ، وان كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما .
20 - ولو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته .

142

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست