نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 142
الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته . الثالث : حال الصلاة على الميت فيجب ان يجعل رأسه إلى يمين المصلي المستقبل إلى القبلة ورجلاه إلى يساره . الرابع : وضع الميت حال الدفن على كيفيته التي مرت . الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، ولا يترك الاحتياط في كون الذابح مستقبلا أيضا . 16 - ويستحب الاستقبال في مواضع مذكورة في الكتب المبسوطة . 17 - ولو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا ، وان أخل بها جاهلا مقصرا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده ، أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة في الوقت ، لكن الأحوط سيما في الجاهل عن تقصير والغافل الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا . 18 - وان كان منحرفا إلى اليمين أو اليسار أو الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه ، وان كان الأحوط الإعادة مطلقا ، وان كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت ، وفي خارجه تأمل . 19 - وإذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور ، وان كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما . 20 - ولو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته .
142
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 142