responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 125


ولكن يجب عليه التيمم والصلاة ولا يلزم القضاء وان كان الأحوط ولا ينبغي تركه .
25 - وإذا لم يكن عنده الماء وضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه ، بحيث استلزم خروج الوقت ولو في بعض اجزاء الصلاة ، انتقل أيضا إلى التيمم ولا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات ، حتى في حال الصلاة .
26 - كما يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافيا لها دون المستحبات ، وجب الوضوء والاقتصار عليها .
27 - الثامن : عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعي كما إذا كان الماء في آنية الذهب أو الفضة ، وكان الظرف منحصرا فيها بحيث لا يتمكن من تفريغه في ظرف آخر ، ولا إخراج الماء منه بنحو غير محرم ، وكذا لو كان في إناء مغصوب أو كان محرم الاستعمال من جهة أخرى .
28 - ولا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين :
لصلاة الجنازة وللنوم ، والقدر المتيقن من هذا التيمم هو : ما إذا آوى إلى فراشه فتذكر انه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره ، لا ان يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء .
( الثاني : ما يصح به التيمم ) وفيه مسائل :
1 - يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى ، سواء كان ترابا أم رملا أم حجرا أو مدرا أو غير ذلك ، ولو كان الحجر ما يسمى بالمرمر بأقسامه وألوانه .
2 - وأما حجر الجص والنورة فيجوز التيمم به قبل الإحراق واما بعده فلا يجوز على الأحوط .

125

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست