نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)
العيدين ويوم التروية وعرفة وأيام من رجب وغير ذلك ، ومن الثاني كدخول مكة ومسجد الحرام ومسجد النبي وسائر مشاهد الأئمة عليهم السلام ، ومن الثالث : للإحرام وللطواف والوقوف بعرفات ومشعر الحرام وللذبح والنحر ولزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد وللتوبة والدعاء والأمن من الخوف من الظالم وغير ذلك ، وكغسل المولود ورؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام وغسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها وغير ذلك 2 - ولا تكفي الأغسال المستحبة عن الوضوء ، فلو كان محدثا يجب ان يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها وينبغي رعاية تقديمه على الغسل . الفصل السابع : التيمم فيه مقامات : ( الأول : مسوغات التيمم ) وفيه مسائل : 1 - يسوغ التيمم كل مسقط للطهارة المائية ، وموجب لعدم تنجز مطلوبيتها سواء كان هو العجز أم غيره مما سيأتي . 2 - ويتحقق بأمور : الأول : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ويجب الفحص عنه ، حتى مع الظن بالعدم والى اليأس إذا كان في الحضر . 3 - ويكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل للأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع الأصلية ، والأولى رعاية الجهات الفرعية أيضا ،
121
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 121