responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : منهاج المؤمنين ( عدد الصفحات : 323)


العيدين ويوم التروية وعرفة وأيام من رجب وغير ذلك ، ومن الثاني كدخول مكة ومسجد الحرام ومسجد النبي وسائر مشاهد الأئمة عليهم السلام ، ومن الثالث : للإحرام وللطواف والوقوف بعرفات ومشعر الحرام وللذبح والنحر ولزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد وللتوبة والدعاء والأمن من الخوف من الظالم وغير ذلك ، وكغسل المولود ورؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام وغسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها وغير ذلك 2 - ولا تكفي الأغسال المستحبة عن الوضوء ، فلو كان محدثا يجب ان يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها وينبغي رعاية تقديمه على الغسل .
الفصل السابع : التيمم فيه مقامات :
( الأول : مسوغات التيمم ) وفيه مسائل :
1 - يسوغ التيمم كل مسقط للطهارة المائية ، وموجب لعدم تنجز مطلوبيتها سواء كان هو العجز أم غيره مما سيأتي .
2 - ويتحقق بأمور :
الأول : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ويجب الفحص عنه ، حتى مع الظن بالعدم والى اليأس إذا كان في الحضر .
3 - ويكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل للأشجار ، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع الأصلية ، والأولى رعاية الجهات الفرعية أيضا ،

121

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست