نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 115
في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، ويكفي المسمى ولا يعتبر فيه قصد القربة . 15 - وإذا لم يتمكن سقط ، ويستحب خلطه بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام ويبدأ بالجبهة ويتخير في سائر المساجد . ويستحب أكيدا وضع الجريدتين مع الميت ، والأولى ان يكون من النخل ويستحب الاعلام والتشييع كما له آداب مذكورة في محلها . ( السابع : صلاة الميت ) : وفيه مسائل : 1 - يجب الصلاة على كل مسلم ، من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه ، ولا تجب على أطفال المسلمين ، إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم يستحب ذلك لمن كان أقل من ست سنين . 2 - ويشترط في صحة الصلاة ان يكون المصلى مؤمنا ، وأن يكون مأذونا من الولي ، فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى . 3 - ويشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين وقبل الدفن ، وكل ما يتعذر يسقط ، وكل ما يمكن يثبت . 4 - ويستحب إتيان الصلاة جماعة ، ولا بد من صدق الجماعة بأن لا يكون هناك حائل أو بعد مفرط ونحوهما من مقومات الجماعة ، ولا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين . 5 - وكيفيتها : أن يأتي بخمس تكبيرات ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى ،
115
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 115