responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 115


في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد ، ويكفي المسمى ولا يعتبر فيه قصد القربة .
15 - وإذا لم يتمكن سقط ، ويستحب خلطه بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام ويبدأ بالجبهة ويتخير في سائر المساجد . ويستحب أكيدا وضع الجريدتين مع الميت ، والأولى ان يكون من النخل ويستحب الاعلام والتشييع كما له آداب مذكورة في محلها .
( السابع : صلاة الميت ) :
وفيه مسائل :
1 - يجب الصلاة على كل مسلم ، من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمدا ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه ، ولا تجب على أطفال المسلمين ، إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم يستحب ذلك لمن كان أقل من ست سنين .
2 - ويشترط في صحة الصلاة ان يكون المصلى مؤمنا ، وأن يكون مأذونا من الولي ، فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى .
3 - ويشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين وقبل الدفن ، وكل ما يتعذر يسقط ، وكل ما يمكن يثبت .
4 - ويستحب إتيان الصلاة جماعة ، ولا بد من صدق الجماعة بأن لا يكون هناك حائل أو بعد مفرط ونحوهما من مقومات الجماعة ، ولا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئا عن المأمومين .
5 - وكيفيتها : أن يأتي بخمس تكبيرات ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى ،

115

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست