responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 108


البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع .
2 - ويجب على غير الولي الاستيذان منه ، والاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والاذن يسقط اعتبار اذنه .
3 - والاذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
4 - وإذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ، ولا يسقط أصل الوجوب الا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، والظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك ، إلا إذا حصل الاطمئنان .
( الخامس : في كيفية غسل الميت ) :
وفيه مسائل :
1 - يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشريا أو غيره ، وان غسله مشاركه في المذهب على طريقتهم سقط التكليف عنا .
2 - ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع اقسامه ، وأطفال المسلمين بحكمهم ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه في حال صغره على الأحوط .
3 - ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضا ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر ، لا يجب غسله بل يلف في خرقة على الأحوط ويدفن .
4 - ويجب في الغسل نية القربة ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة وان كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ، على الأقوى ان اعتبر الاخطار ، لكن

108

نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست