نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 108
البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع . 2 - ويجب على غير الولي الاستيذان منه ، والاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه ، وإذا امتنع الولي من المباشرة والاذن يسقط اعتبار اذنه . 3 - والاذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي . 4 - وإذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ، ولا يسقط أصل الوجوب الا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، والظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك ، إلا إذا حصل الاطمئنان . ( الخامس : في كيفية غسل الميت ) : وفيه مسائل : 1 - يجب كفاية تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشريا أو غيره ، وان غسله مشاركه في المذهب على طريقتهم سقط التكليف عنا . 2 - ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه بجميع اقسامه ، وأطفال المسلمين بحكمهم ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه في حال صغره على الأحوط . 3 - ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ، لكن لا يجب الصلاة عليه بل لا يستحب أيضا ، وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر ، لا يجب غسله بل يلف في خرقة على الأحوط ويدفن . 4 - ويجب في الغسل نية القربة ، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة وان كان الأحوط تجديدها عند كل غسل ، على الأقوى ان اعتبر الاخطار ، لكن
108
نام کتاب : منهاج المؤمنين نویسنده : السيد المرعشي جلد : 1 صفحه : 108