وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء ، ومع كثرة ظاهر عمومات الواردة في مقام الحاجة وخلو كتب الرواية المشهورة عنها حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعيه ، وأما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد ، وأما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به ، مع أن الاجماع على جواز الانتفاع بالكافر ، فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه إلا أن يريد كونه مثالا ولو للكافر أيضا ، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة ، هذا . ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور والخيام ، فالمسألة لا يخلو عن إشكال ، وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو المنع فإنهم .