وعنه قدس سره في مواضع أخر أن تقدير الدية لها يدل على مقابلتها بالمال { 1 } وأن ضعف الأول برجوعه إلى قياس { 2 } والثاني بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك وإلا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك { 3 } لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر ، ونحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ والعلامة والشهيد قدس سرهم لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف والغنية من الاجماع على عدم جواز غير المعلم من الكلاب بوجدان الخلاف العظيم من أهل الرواية والفتوى ، نعم لو ادعى الاجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثير بناء على ما سلكه بعض متأخر المتأخرين في الاجماع من كونه منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم مع أن دعوى الاجماع ممن لم يصطلح الاجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها عند وجدان الخلاف .