responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 95


الرواية لا معناها ، ولا ترجمتها باشتهاره بين المتأخرين ، بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ في كتاب الإجارة [1] أن أحدا لم يفرق بين بيع هذه الكلاب وإجارتها ، بعد ملاحظة الاتفاق على صحة إجارتها ، ومن قوله قدس سره في التذكرة يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ومن المحكي عن الشهيد في الحواشي أن أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة فيكون هذه الدعاوى قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة .
كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية حيث اعتبر أولا في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ثم قال : واحترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محللة عما يحرم الانتفاع به ، ويدخل في ذلك كل نجس إلا ما خرج بالدليل من بيع



[1] الوسائل ، باب 14 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 9 .

95

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست