وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو مائه قبل الاستقرار في الرحم { 1 } .
( 1 ) الوسائل ، باب 10 ، من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث 2 . { 2 } الوسائل ، باب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث 3 .