ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري ، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا وللأب في الانسان شرعا { 1 } . لكن الظاهر أن حكمهم { 1 } بتبعيته الأم متفرع على عدم تملك المني وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع . فالمتعين التعليل بالنجاسة { 2 } . لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن .