ومنه يظهر توجبه الرواية الثانية لعلي بن جعفر فإن معنى قوله لم يزمر به لم يرجع فيه ترجيع المزمار أو لم يقصد منه قصد المزمار أو أن المراد من الزمر التغني على سبيل اللهو . وأما رواية أبي بصير مع ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني فلا يدل إلا على كون غناء المغنية التي يدخل عليها الرجال داخلا في لهو الحديث في الآية وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس فيها وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما في القسم المباح مع كونه من لهو الحديث قطعا فإذا فرضنا أن المغني يغني بأشعار باطلة فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه . وبالجملة فالمذكور في الرواية تقسيم غناء المغنية باعتبار ما هو الغالب من أنها تطلب للتغني أما في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس وأما للتغني في مجالس الرجال نعم الانصاف أنه لا يخلو من اشعار بكون المحرم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات لكن المنصف لا يرفع اليد عن الاطلاقات لأجل هذا الاشعار خصوصا مع معارضته بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها كما تقدم من قوله ( عليه السلام ) قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن الكلب فتأمل .