وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال فإن ظاهر الثانية وصريح الأولى أن حرمة الغناء منوط بما يقصد منه فإن كان المقصود إقامة مجلس اللهو حرم وإلا فلا { 1 } وقوله في الرواية وهو قول الله إشارة إلى ما ذكره من التفصيل ويظهر منه أن كلا الغنائين من لهو الحديث لكن يقصد بأحدهما ادخال الناس في المعاصي و الاخراج عن سبيل الحق وطريق الطاعة دون الآخر وأنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار للاطلاقات لعدم ظهور يعتد به في دلالتها فإن الرواية الأولى لعلي بن جعفر ظاهرة في تحقق المعصية بنفس الغناء فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع وهو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم وقد لا ينتهي إلى ذلك الحد فلا يعصى به .
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب ما يكتسب به حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يكتسب به حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب ما يكتسب به حديث 1