ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي قدس سره بورود النهي عن هذا البيع فيكون المغشوش منهيا عن بيعة كما أشير إليه في رواية قطع الدينار و الأمر بالقائه في البالوعة معللا بقوله حتى لا يباع بشئ { 1 } ولأن نفس البيع غش منهي عنه وفيه نظر فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده كما تقدم في بيع العنب على من ( ممن ) يعمله خمرا . وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر . وأما خبر الدينار فلو عمل به خرج المسألة عن مسألة الغش لأنه إذا وجب اتلاف الدينار والقائه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات اللهو والقمار { 2 } وقد ذكرنا فيما يحرم الاكتساب لكون المقصود منه محرما فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس { 3 } .
1 ) الوسائل ، باب 86 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 .