responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 413


ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي قدس سره بورود النهي عن هذا البيع فيكون المغشوش منهيا عن بيعة كما أشير إليه في رواية قطع الدينار و الأمر بالقائه في البالوعة معللا بقوله حتى لا يباع بشئ { 1 } ولأن نفس البيع غش منهي عنه وفيه نظر فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده كما تقدم في بيع العنب على من ( ممن ) يعمله خمرا . وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر .
وأما خبر الدينار فلو عمل به خرج المسألة عن مسألة الغش لأنه إذا وجب اتلاف الدينار والقائه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما نظير آلات اللهو والقمار { 2 } وقد ذكرنا فيما يحرم الاكتساب لكون المقصود منه محرما فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس { 3 } .


1 ) الوسائل ، باب 86 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 5 .

413

نام کتاب : منهاج الفقاهة نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست