ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن اشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعد ما فرض ( قدس سره ) أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد { 1 } ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين أحد العوضين معيبا من غير الجنس .