ويقرب هذا الجمع { 1 } رواية سماعة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : عليه السلام حرام بيعها و ثمنها وقال لا بأس ببيع العذرة [1] ، فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من جهة الدلالة فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية .
[1] الوسائل ، باب 40 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 .